السيد محمد تقي المدرسي
114
أحكام مقدمات الصلاة
تباعدوا في المجالس ، ثم صلوا كذلك فرادى . « 1 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام حول الاضطرار : ليس شيء مما حرّم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ اليه . « 2 » تفصيل القول : 1 - إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير أو في فرو أو جلد الحيوان غير المأكول ، أو في المنسوج من صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه ، أو انحصر في الثوب النجس ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، ويستحب احتياطاً اعادتها عارياً . 2 - اما إذا انحصر ثوبه في جلد أو فرو الميتة أو المنسوج من صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه ، أو انحصر في الذهب ، أو المغصوب ، فإن كان مضطراً إلى ارتدائه بسبب برد أو مرض مثلًا فلا بأس بالصلاة فيه ، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه ، فإن لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل أوراق الشجر والحشيش والطين ، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير إليها . 3 - ومن لم يجد أي شيء يستر به عورته للصلاة حتى مثل أوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة أو ماء كدر يقف فيهما ، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً ايضاً . 4 - من كانت وظيفته الصلاة عارياً فان امِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالأقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود ، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / الباب 52 / ص 328 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 12 / ص 270 / ح 6 . .